maylad.org

If I do not stop to help this new born baby and his mother, what will happen to them?  




بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية ميلاد الخيرية

(النظام الأساسي)

 

المادة الأولي:

 

الاسم و المقر و المركز:

 

أ/ الاسم:

ينشأ بموجب هذا النظام الأساسي و اللوائح الصادرة بموجبه جمعية خيرية تسمي

( جمعية ميلاد الخيرية) كمنظمة تطوعية تعمل في مجال رعاية الأمومة و الطفولة بالتركيز علي النساء الحوامل و الأطفال حديثي الولادة، يشار إليها فيما بعد بعبارة الجمعية.

 

ب/ المقر:

يكون مقر الجمعية ، جمهورية السودان.

 

ج/ المركز:

يكون المركز الرئيسي للجمعية: ولاية الخرطوم – مستشفي الولادة بامدرمان.

 

 

المادة الثانية:

 

الأهداف:

 

1/ توفير الرعاية اللازمة للأطفال حديثي الولادة المرضي.

2/ توفير الرعاية للأطفال حديثي الولادة الذين تخلي عنهم أبويهم.

3/ توفير الرعاية اللازمة للحوامل الأرامل و المطلقات والحوامل آلائي تخلي عنهن أزواجهن و آلائي لا كفيل لهن.

4/ دعم و تشجيع البحث العلمي في مجال الأمومة و الطفولة و خاصة الأطفال حديثي الولادة، و الحوامل.

5/ العمل علي زيادة وعي المجتمع السوداني بحقوق الطفل.

6/ توفير الدعم و المساندة للعاملين في المستشفيات المتخصصة في الولادة و رعاية الحوامل و حديثي الولادة.

المادة الثالثة:

 

العضوية:

 

1/ يكون أهلاً للعضوية آي شخص إذا ما استوفي الشروط الآتية:

أ‌.        أن يكون الشخص بالغ و عاقل و راشد.

ب‌.  أن يؤمن بأهداف الجمعية و يسعي لتقديم ما يستطيع لتحقيقها.

ج‌.    أن يقوم بسداد الرسوم و الاشتراكات المقررة.

2/ تقدم طلبات العضوية لمجلس الإدارة مشفوعة بتزكية اثنين من أعضاء الجمعية.

3/ يصدر مجلس الإدارة قراره بقبول أو رفض الطلب في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب.

4/ يجوز للشخص الذي رفض طلبه، الاستئناف لدي الجمعية العمومية لقبول أو رفض الطلب نهائياً.

5/ تسقط العضوية لكل أو بعض الأسباب الآتية:

أ‌.        وفاة العضو.

ب‌.  فقدان العضو لأهليته.

ج‌.    فصل العضو من الجمعية وفق أحكام هذا النظام الأساسي، و ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء.

د. تقديم العضو لاستقالته.

ه. عدم تسديد الرسوم و الاشتراكات حسب ما تحدده اللوائح.

 

المادة الرابعة:

 

أجهزة الجمعية:

 

1/ الجمعية العمومية: و هي السلطة العليا للجمعية و تخضع جميع الأجهزة الاخري لقراراتها.

2/ مجلس الإدارة: و هي السلطة التي تقوم بتنفيذ توصيات و قرارات الجمعية العمومية، و تسير عمل الجمعية.

3/ الإدارة التنفيذية: و يتم أنشاؤها بواسطة مجلس الإدارة،  و يجوز له أن يفوضها في كل أو بعض سلطاته.

 

 

 

المادة الخامسة:

 

 الجمعية العمومية:

 

(أ‌)   تكوين الجمعية العمومية:

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين و المسددين لاشتراكاتهم.

 

(ب‌)                        اختصاصات الجمعية العمومية:

1/ التصديق و الموافقة علي السياسة العامة للجمعية.

2/ إجازة التقرير العام و إجازة الميزانية.

3/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

4/ النظر في استئناف من لم تقبل عضويتهم وفق مجلس الإدارة، في أول اجتماع للجمعية العمومية بعد تقديم الاستئناف.

5/ إجازة الخطط و البرامج و المشروعات التي يتقدم بها مجلس الإدارة.

       (ج) اجتماعات الجمعية العمومية:

          1/ تنعقد الجمعية العمومية في اجتماع عادي مرة واحدة علي الأقل كل أثنا             عشرة شهراً، حيث يكون الاجتماع  في غضون الثلاثة شهور الأولي من كل عام ميلادي.

          2/ يتم قفل باب العضوية قبل شهر من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

          3/ يجوز عقد اجتماع فوق العادة للجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة، أو بطلب موقع من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

           4/ علي مجلس الإدارة حال تسلمه لطلب مستوفي لكل الشروط، دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلم الطلب.

           5/ لا يجوز لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي مناقشة آي موضوع لم يتم إدراجه في أجندة الدعوة لهذا الاجتماع.

           6/ يكون النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي، غالبية الأعضاء، (50%+1).

          7/ في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يدعو رئيس الجمعية العمومية لاجتماع آخر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، و يكون النصاب قانونياً بآي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم.

          8/ أقصي فترة يمكن انتظارها لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، ساعة واحدة.

          9/ إذا بدا الاجتماع بنصاب قانوني يستمر صحيحاً و لا يؤثر خروج آي عضو علي صحة الاجتماع.

          10/ تتم إجازة قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة، و إذا تعادلت الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.

          11/ لا يجوز لآي عضو المشاركة في قرارات الجمعية العمومية أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو انتخاب رئيس الجمعية العمومية و نائبه، إلا إذا كان مسدداً لاشتراكاته.

         12/ يجوز لأعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوا اشتراكاتهم حضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة ضيوف شرف أو مراقبين.

        13/  يتولي مجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيس الجمعية العمومية الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية بالطريقة التي يراها مناسبة، و تضمن وصول الدعوة إلي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم.

        14/ يترأس اجتماعات الجمعية العمومية، رئيس الجمعية العمومية أو نائبه.

        15/ يخطر مجلس الإدارة مسجل الجمعيات بمواعيد انعقاد الجمعية العمومية و الموضوعات التي يراد مناقشتها و قائمة بأسماء الأعضاء قبل أسبوع من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

       16/ علي الرغم مما هو وارد، فان للجمعية العمومية الحق في الفصل في القضايا و الخلافات التي لم يرد فيها نص واضح بموجب هذا النظام الأساسي، و ذلك بالأغلبية المطلقة في اجتماع قانوني.

 

المادة السادسة:

 

مجلس الإدارة:

 

أ/ تكوين مجلس الإدارة:

1/ يتكون مجلس الإدارة من سبعة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

2/ يتولي مجلس الإدارة المنتخب، اختيار رئيس و نائب رئيس لمجلس الإدارة.

3/ يتم انتخاب مجلس الإدارة كل عامين، و يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورة.

4/ لا يجوز لعضو الجمعية الذي انضم للجمعية بعد اكتمال تأسيسها، الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ما لم يمضي عضوية ملتزمة و نشطة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

5/  في حال خلو مقعد أو أكثر في مجلس الإدارة، يملأ المكان الشاغر عن طريق انتخاب عضو جديد بواسطة الجمعية العمومية.

 

 

ب/ اختصاصات مجلس الإدارة:

 

1/ تنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العمومية.

2/ إدارة أعمال الجمعية و برامجها و مشروعاتها و تصريف و ضبط شئونها المالية و تطوير برامجها و أعمالها.

3/ اقتراح اللوائح  و الخطط والقوانين الخاصة بالجمعية.

4/ اقتراح اللوائح و القوانين اللازمة والضرورية لتنفيذ وتسيير الخطط و البرامج والمشروعات الخاصة بالجمعية .

5/ إعداد مقترحات الميزانية السنوية لأعمال مجلس الإدارة وتقديم التقرير المالي السنوي وتقرير الأداء للجمعية العمومية .

6/ القيام بآي أعمال أخرى تكون لازمة وضرورية لتسيير عمل الجمعية وأنشطتها المختلفة.

 

(ج)اجتماعات مجلس الإدارة:

 

1/ يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة – علي الأقل - كل شهر، و يجوز له عقد اجتماع طارئ إذا رأي الأعضاء ذلك، أو بناءً علي طلب من أعضاءه للنظر في أمور معينة لاتخاذ قرارات بشأنها.

2/ يكون النصاب قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، و تجاز القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، و إذا تعادلت الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.

3/ تتم الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماع بموجب إخطار مكتوب قبل أسبوع من المواعيد المحددة للاجتماع، أو يتم الاتفاق علي موعد محدد لعقد الاجتماع، و يكون معروفاً لكل الأعضاء.

4/ يترأس اجتماعات مجلس الإدارة ، رئيس مجلس الإدارة، و في حالة غيابه، يترأس الاجتماع نائبه، و في حالة غيابهما يترأس الاجتماع آي عضو آخر يوافق عليه بقية الأعضاء.

5/ علي الرغم مما هو وارد، يكون للقرار المكتوب و الموقع عليه من جميع أعضاء مجلس الإدارة، صفة القرار الصادر في اجتماع تمت الدعوة إليه علي النحو الصحيح، و يدرج في مضابط اجتماعات مجلس الإدارة.

 

 

 

 

 

 

المادة السابعة: